قال النووي : هذا محمول على التعذيب بغير حق، فلا يدخل فيه التعذيب بحق؛ كالقصاص، والحدود، والتعزير، ونحو ذلك. انتهى.
وفي رواية أخرى: «مر هشام على أناس من الأنباط -بالشام- وقد أقيموا في الشمس. فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم. إلخ»
[ ص: 333 ] والأنباط: هم «فلاحو العجم».
وزاد في حديث «جرير»: «قال: وأميرهم -يومئذ- عمير بن سعد: على فلسطين، فدخل عليه، فحدثه، فأمر بهم فخلوا».
«فلسطين» بكسر الفاء: هي بلاد بيت المقدس، وما حولها.
وفي رواية أخرى: أن هشام بن حكيم وجد رجلا، وهو على حمص، يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ إني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم؛ يقول.. الحديث.
وهذا ظلم منهم عليهم، والظلم حرام، وعلى الحرام عذاب.
والذي ينبغي -في هذا الباب- مطالبتهم بها بالرفق، والمسامحة، وحسن التدبير، وضبط الأموال التي يجوز ضبطها، دون ما لا يجوز القبض عليها من آلات الزرع، وأدوات الحرث، وما في معنى ذلك.