قال النووي: ومعناها كلها: "تركها على حالها". هذا هو الظاهر من الحديث، الذي تقتضيه ألفاظه. وهو الذي قاله جماعة من الشافعية، وغيرهم، من أهل العلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: يكره حلقها، وقصها، وتحريقها. وأما الأخذ من طولها، وعرضها، فحسن.
وتكره الشهرة في تعظيمها، كما تكره في قصها وجزها.
[ ص: 86 ] قال: وقد اختلف السلف؛ هل لذلك حد؟
فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك. إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طولها جدا.
ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال.
ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج، أو عمرة.
ولعل الشاعر قال على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما قال:
لي حبيب وله لحية طولها عمدا بلا فائدة كأنها بعض ليالي الشتا طويلة مظلمة باردة.
وأما الشارب: فذهب كثير من السلف إلى استئصاله، وحلقه، بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : "أخفوا وأنهكوا" وهو قول الكوفيين.
وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وكان يرى حلقه "مثلة". ويأمر بأدب فاعله. وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه.
ويذهب هؤلاء إلى أن: الإحفاء، والجز، والقص، بمعنى واحد.
وهو الأخذ منه، حتى يبدو طرف الشفة.
وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين.
هذا آخر كلام القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض.
[ ص: 87 ] وقال النووي: المختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. والمختار في الشارب؛ ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة. والله أعلم.