قال النووي : فيه: التصريح بكراهة تمني الموت، لضر نزل به؛ من مرض، أو فاقة، أو محنة من عدو، أو نحو ذلك من مشاق الدنيا.
فأما إذا خاف ضررا في دينه، أو فتنة فيه: فلا كراهة فيه. لمفهوم هذا [ ص: 533 ] الحديث، وغيره. وقد فعل هذا الثاني: خلائق من السلف؛ عند خوف الفتنة في أديانهم.
وفيه: أنه إن خالف، ولم يصبر على حاله - في بلواه بالمرض، ونحوه -، فليقل: اللهم ! إلخ.
قال القسطلاني : "نهي خرج في صورة النفي": للتأكيد. وإنما نهى عن ذلك: لأنه في معنى التبرم عن قضاء الله تعالى، في أمر منفعته عائدة على العبد، في آخرته.
وقوله: (فليقل) ليس للوجوب. لأن الأمر بعد الحظر : لا يبقى على حقيقته.
قال: والله أسأل: أن يطيل عمري في طاعته، ويلبسني أثواب عافيته، ويقبضني على الإسلام والسنة: من غير فتنة ولا محنة، في طيبة الطيبة. وأن يرد ضالتي، ويصلح لي ديني، ودنياي وآخرتي. انتهى. وأقول: اللهم ! ولي بمثل. آمين.