قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته؟ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري]. .
(الشرح) .
(عن عبد الله بن شهاب الخولاني؛ قال: كنت نازلا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فاحتلمت في ثوبي، فغمستهما في الماء؛ فرأتني جارية nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: [ ص: 94 ] قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته؟). استفهام إنكار، حذفت منه الهمزة.
أي: أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟
وكيف تفعل هذا؟ (لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويابسا بظفري) ولو كان نجسا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكتف بحكه.
اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي. ودليل القائلين "بالطهارة" الفرك. فلو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره).
قالوا: ورواية "الغسل" محمولة على الاستحباب والتنزه، واختيار النظافة.
ودليل القائلين بالنجاسة: "الغسل".
قال الشوكاني "في السيل الجرار": حديث (أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه من المني) ليس فيه أن ذلك لأجل كونه نجسا؛ فإن مجرد الاستقذار، بل مجرد إزالة درن الثوب، مما يكون سببا لغسله.
[ ص: 95 ] قال: وأما المذي، والودي. فقد قام الدليل الصحيح على وجوب غسلهما، فأفاد ذلك نجاستهما.
ولكن دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف عند أهل السنن وغيرهم، على أن مجرد النضح يكفي في رفع نجاستهما.
ولا يصح أن يقال هنا، ما قيل في المني: أن سبب غسله كونه مستقذرا، لأن مجرد النضح لا يزيل عين "المذي، كما يزيل الغسل.
فظهر بهذا أن نضحه واجب، وأنه نجس خفف في تطهيره، انتهى.
قلت: وفي المسألة أدلة ومقاولات كثيرة، وحجج، ذكرها في "شرح المنتقى".
وعندي: أن المني، وإن كان طاهرا، كما تدل عليه الأدلة الصحيحة من السنة المطهرة، ولكن لا بد من فركه وغسله، يابسا ورطبا، لأن العمل في زمن النبوة جرى على ذلك.