قال الحافظ: واختلاف الروايات، في عدد الرقاب - مع اتحاد المخرج -: يقتضي الترجيح بينها.
فالأكثر على ذكر "أربعة". ويجمع بينه، وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : بذكر عشر، لقولها: "مائة". فيكون مقابل "كل عشر مرات": رقبة. من قبل المضاعفة. فيكون لكل مرة بالمضاعفة: رقبة. وهي مع ذلك المطلق الرقاب. ومع وصف "كون الرقبة: من ولد إسماعيل": يكون مقابل العشرة من غيرهم: "أربعة منهم"، لأنهم أشرف من غيرهم (من العرب) ، فضلا عن العجم.
[ ص: 644 ] وأما ذكر "رقبة"، بالإفراد: فشاذ. والمحفوظ: "أربعة".
وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي (في المفهم) : بأن الاختلاف، على أحوال الذاكرين؛ فيقال: إنما يحصل الثواب الجسيم: لما قام بحق هذه الكلمات، فاستحضر معانيها: بقلبه، وتأملها: بفهمه.
ثم لما كان الذاكرون - في إدراكاتهم، وفهومهم - مختلفين: كان ثوابهم بحسب ذلك. وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب، في الأحاديث. فإن في بعضها: ثوابا معينا. ونجد لذلك الذاكر بعينه - في رواية أخرى - ثوابا أكثر، أو أقل، كما اتفق في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وحديث أبي أيوب. انتهى.
(ولم يأت أحد: أفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك) الاستثناء: منقطع. أي: لكن رجل عمل أكثر مما عمل، فإنه يزيد عليه. أو الاستثناء: متصل بتأويل.
(ومن قال: سبحان الله وبحمده - في يوم مائة مرة: حطت خطاياه) أي: التي بينه، وبين الله، (ولو كانت: مثل زبد البحر) .
قال النووي : فيه دليل: على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة: كان له هذا الأجر - المذكور في الحديث -: على المائة. ويكون له ثواب آخر: على الزيادة. وليس هذا: من الحدود التي نهي عن اعتدائها، [ ص: 645 ] ومجاوزة أعدادها. وأن زيادتها، لا فضل فيها، أو تبطلها: كالزيادة في عدد الطهارة، وعدد ركعات الصلاة.
ويحتمل أن يكون المراد: الزيادة من أعمال الخير، لا من نفس التهليل.
ويحتمل أن يكون المراد: مطلق الزيادة، سواء كانت: من التهليل، أو غيره، أو منه ومن غيره. وهذا الاحتمال: أظهر. والله أعلم.
قال: وظاهر إطلاق الحديث: أنه يحصل هذا الأجر لمن قال هذا التهليل: مائة مرة، في يومه. سواء قاله متوالية، أو متفرقة في مجالس، أو بعضها أول النهار، وبعضها آخره. لكن الأفضل أن يأتي بها. متوالية، في أول النهار، ليكون حرزا له، في جميع نهاره.