السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
568 (باب بدء الأذان).

ومثله في النووي.

والأذان "الإعلام" في اللغة. قال تعالى:

( وأذان من الله ورسوله ) . وقال تعالى: ( فأذن مؤذن ) .

ويقال: "التأذين"، "والأذين".

[ ص: 101 ] (حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 75- 76 ج4 المطبعة المصرية.

[ (قال ابن جريج: أخبرني نافع "مولى ابن عمر"، ، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون. فيتحينون الصلوات. وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. .

فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا "بلال قم فناد بالصلاة. " ]
.


(الشرح)

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلوات).

أي: يقدرون حينها، ليأتوا إليها فيه. "والحين" الوقت من الزمان؛ قاله عياض.

(وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا "ناقوسا" مثل ناقوس النصارى).

وهو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم، وجمعه "نواقيس" "والنقس" ضرب الناقوس. قاله أهل اللغة.

[ ص: 102 ] (وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر) رضي الله عنه:

(أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا بلال قم فناد بالصلاة").

قال عياض: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها.

قال النووي: وهذا "أي الذي قاله" محتمل أو متعين، فيكون الواقع الإعلام أولا.

ثم رأى ابن زيد "الأذان". فكان شرع ذلك إما بوحي، وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم، على مذهب الجمهور، في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. وليس هو عملا بمجرد المنام من عبد الله بن زيد. بلا خلاف.

قال النووي: وهذا ما لا يشك فيه.

قال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، غير حديث الأذان.

قال عياض: وفي هذا الحديث حجة لشرع الأذان من قيام، وأنه لا يجوز قاعدا.

قال: وهو مذهب العلماء كافة، إلا "أبا ثور" فإنه جوزه، ووافقه [ ص: 103 ] أبو الفرج المالكي. وتعقبه النووي. وضعفه. وقال: يحتج للقيام فيه، بأحاديث معروفة غير هذا، لأن المراد بهذا النداء الإعلام لا الأذان المعروف. ومعنى "قم": اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة.

قال: "والقيام" سنة، لا واجب. فإن أذن قاعدا صح، لكن فاتته الفضيلة، وكذا مضطجعا. لأن المراد "الإعلام" وقد حصل.

والحكمة في الأذان أربعة أشياء:

1- إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد.

2- والإعلام بدخول وقت الصلاة.

3- وبمكانها.

4- والدعاء إلى الجماعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية