(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلوات).
أي: يقدرون حينها، ليأتوا إليها فيه. "والحين" الوقت من الزمان؛ قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض.
(وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا "ناقوسا" مثل ناقوس النصارى).
وهو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم، وجمعه "نواقيس" "والنقس" ضرب الناقوس. قاله أهل اللغة.
[ ص: 102 ] (وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر) رضي الله عنه:
(أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال قم فناد بالصلاة").
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها.
قال النووي: وهذا "أي الذي قاله" محتمل أو متعين، فيكون الواقع الإعلام أولا.
ثم رأى ابن زيد "الأذان". فكان شرع ذلك إما بوحي، وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم، على مذهب الجمهور، في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. وليس هو عملا بمجرد المنام من عبد الله بن زيد. بلا خلاف.
قال النووي: وهذا ما لا يشك فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، غير حديث الأذان.
قال: وهو مذهب العلماء كافة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11956 "أبا ثور" فإنه جوزه، ووافقه [ ص: 103 ] أبو الفرج المالكي. وتعقبه النووي. وضعفه. وقال: يحتج للقيام فيه، بأحاديث معروفة غير هذا، لأن المراد بهذا النداء الإعلام لا الأذان المعروف. ومعنى "قم": اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة.
قال: "والقيام" سنة، لا واجب. فإن أذن قاعدا صح، لكن فاتته الفضيلة، وكذا مضطجعا. لأن المراد "الإعلام" وقد حصل.