السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
574 [ ص: 110 ] (باب اتخاذ المؤذن أعمى).

وقال النووي: (باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 83 ج 4 المطبعة المصرية.

[ (عن "عائشة") رضي الله عنها (قالت: كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى).] ).]


(الشرح)

مقصود الباب: أن أذان الأعمى صحيح.

قال النووي: وهو جائز بلا كراهة، إذا كان معه بصير. كما كان "بلال"، وابن "أم مكتوم".

قال: قال أصحابنا: ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده، والله أعلم.

قلت: لا دلالة في هذا الحديث، ولا في الحديث الذي تقدم، على أن يكون مع المؤذن الأعمى بصير.

وكون "بلال" مؤذنا لا يستلزم المعية. بل كما يجوز إمامة الأعمى وحده، يجوز تأذينه أيضا.

وإنما الواجب اتباع الدليل، لا اتباع الرأي.

[ ص: 111 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية