وقيل: "الحصاص" شدة العدو، قالهما nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد) والأئمة بعده. (فإذا قضي التأذين، أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر).
المراد "بالتثويب": الإقامة. وأصله من "ثاب" إذا رجع.
"ومقيم الصلاة" راجع إلى الدعاء إليها؛ فإن الأذان دعاء إلى الصلاة، والإقامة دعاء إليها. [ ص: 114 ] (حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه) بضم الطاء، وكسرها، حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في "المشارق"، وقال: ضبطناه عن المتقنين" بالكسر، وسمعناه من أكثر الرواة "بالضم".
قال: والكسر هو الوجه. إذ معناه: "يوسوس". وهو من قولهم: "خطر الفحل بذنبه"، إذا حركه، فضرب به فخذيه.
وأما "بالضم" فمن السلوك، والمرور. أي: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه، فيشغله عما هو فيه. وبهذا فسره الشارحون "للموطإ". وبالأول فسره الخليل.
(يقول له: اذكر كذا، واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى؟).
"وفي هذا الحديث" فضيلة الأذان، والمؤذن. وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله.
واختلفوا: هل الأفضل للإنسان، أن يرصد نفسه للأذان، أم للإمامة؟ على أوجه، أصحها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الأم": أن الأذان أفضل.