وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 85 ج 4 المطبعة المصرية.
[ (عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=657586قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة) ] .
[ ص: 119 ] "وفيه" أن الأعمال يشترط لها "القصد، والإخلاص" لقوله صلى الله عليه وسلم من قلبه".
وحكم "الإقامة" حكم الأذان في المتابعة. إلا أنه يقول في لفظ "الإقامة" أقامها الله وأدامها.
وإذا ثوب المؤذن في أذان الصبح، فقال: "الصلاة خير من النوم"، قال سامعه: "صدقت وبررت".
قاله النووي. ولينظر، هل ورد ذلك في خبر مرفوع أم لا؟
وهذا القول مثل قول المؤذن مندوب، على الصحيح الذي عليه الجمهور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وإنما كان كذلك، يعني: "دخل الجنة"، لأن ذلك توحيد وثناء على الله وانقياد لطاعته، وتفويض إليه، لقوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله).
فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان، وكمال الإسلام، واستحق الجنة بفضل الله تعالى.
قال: الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان، مشتملة على نوعيه من العقليات، والسمعيات. ثم فصلها.
وأقول: هذه العبادة من أعظم شعائر الإسلام، وأشهر معالم الدين، فإنها وقعت المواظبة عليها (منذ شرعها الله سبحانه، إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم) في ليل ونهار، وحضر وسفر.
[ ص: 120 ] ولم يسمع بأنه وقع الإخلال بها، أو الترخيص في تركها. وقد كان يأمر أمراء الأجناد في الغزو أنهم إذا سمعوا الأذان كفوا، وإن لم يسمعوا قاتلوا. وناهيك بهذا؛ حيث جعله صلى الله عليه وسلم علامة للإسلام، ودلالة للتمسك به والدخول فيه.
ومع هذه الملازمة العظيمة، الدائمة المستمرة، أمر به صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة..
والحاصل؛ أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة.
ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعات، بل كل مصل عليه أن يؤذن ويقيم. لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها، وإقامته.
ثم الظاهر: أن النساء في ذلك كالرجال لأنهن شقائقهم، والأمر لهم أمر لهن، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن.
فإن الوارد في ذلك في أسانيده "متروكون" لا يحل الاحتجاج بهم.
فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن، فذاك. وإلا فهن كالرجال، والله أعلم بحقيقة الحال.
قال الشوكاني في "السيل الجرار": وأما أذان المرأة لنفسها، أو لمن يحضر عندها من النساء مع عدم رفع الصوت رفعا بالغا، فلا مانع من ذلك.
بل الظاهر: أن النساء ممن يدخل في الخطاب بالأذان انتهى.
[ ص: 121 ] قال: ولم يأت ما تقوم به الحجة، لا في كون المؤذن طاهرا من الحدث الأكبر، ولا من الحدث الأصغر. لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح. وما هو موقوف على صحابي، أو تابعي، لا تقوم به الحجة.