وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 194- 190 ج5 المطبعة المصرية.
[وحدثني علي بن خشرم. أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=658115 (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر) قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة : ما بال nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان]. .
[ ص: 130 ] (الشرح) .
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها: (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر).
قال النووي: معناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر "ركعتان" على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار.
وأما قوله تعالى: ( وإذا ضربتم في الأرض ) . الآية، فهو وارد في صلاة الخوف. والمراد: قصر الصفة، لا قصر العدد. كما ذكر [ ص: 132 ] ذلك المحققون، وكما يدل عليه آخر الآية.
ولو سلمنا أنها في "صلاة القصر"، لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مراد به "ظاهرا"، لدلالة الأحاديث الصحيحة على أن القصر "عزيمة"، لا "رخصة".
ولم يرد في السنة ما يصلح لمعارضة ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة، انتهى.
(قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16561لعروة: ما بال nindex.php?page=showalam&ids=25 "عائشة" تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت، كما تأول nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان).
قلت: وهذا رأي منهما، وليس برواية، حتى يصار إليها، ويعول عليها.
وقد أبطله المحققون، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما. وكذلك: أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، ولكنهم لم يفعلوا ذلك.
وقد عمل بظاهر هذا الحديث، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم "طائفة" من السلف، منهم: الحسن، والضحاك، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وغيرهم.