السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1107 (باب فرض الصلاة ركعتين ركعتين).

وأورده النووي في: (كتاب صلاة المسافرين، وقصرها).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 194- 190 ج5 المطبعة المصرية.

[وحدثني علي بن خشرم. أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري، ، عن عروة، ، عن عائشة، (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفر. وأتمت صلاة الحضر) قال الزهري: فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان]. .


[ ص: 130 ] (الشرح) .

(عن عائشة) رضي الله عنها: (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر).

قال النووي: معناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر "ركعتان" على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار.

وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها، والجمع بين دلائل الشرع. انتهى.

وأقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره إلا "القصر" وذلك في الصحيحين، وغيرهما.

وأظهر الأدلة على الوجوب: حديث عائشة هذا، وهو في البخاري أيضا.

"وفيه" إخبار بأن صلاة السفر أقرت على ما فرضت عليه، فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر.

ولا يصح التعلق بما روي عنها: أنها كانت "تتم". فإن ذلك لا تقوم به الحجة؛ بل الحجة في روايتها، لا في رأيها.

وهكذا لم يثبت ما روي عنها، أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أتم".

وقد وافقها على هذا الخبر الذي أخبرت به ابن عباس؛ فأخرج مسلم [ ص: 131 ] عنه (رضي الله عنه) أنه قال: (إن الله) عز وجل (فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر "ركعتين" وعلى المقيم "أربعا" وفي الخوف "ركعة").

وفي رواية عنه، عنده:(في الحضر- أربعا-. وفي السفر- ركعتين-. وفي الخوف- ركعة-).

ومن ذلك ما أخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجة؛ عن عمر رضي الله عنه قال: (صلاة السفر "ركعتان"، وصلاة الأضحى "ركعتان"، وصلاة الفطر "ركعتان"، وصلاة الجمعة "ركعتان"، تمام من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) ورجاله رجال الصحيح.

وأخرج النسائي، وابن حبان. وابن خزيمة، في صحاحهم عن ابن عمر قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن "ضلال" فعلمنا، فكان مما علمنا: أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي "ركعتين" في السفر).

قال: "في السيل الجرار": فهذه الأدلة قد دلت على أن القصر "واجب" غير رخصة.

وأما قوله تعالى: ( وإذا ضربتم في الأرض ) . الآية، فهو وارد في صلاة الخوف. والمراد: قصر الصفة، لا قصر العدد. كما ذكر [ ص: 132 ] ذلك المحققون، وكما يدل عليه آخر الآية.

ولو سلمنا أنها في "صلاة القصر"، لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مراد به "ظاهرا"، لدلالة الأحاديث الصحيحة على أن القصر "عزيمة"، لا "رخصة".

ولم يرد في السنة ما يصلح لمعارضة ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة، انتهى.

(قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال "عائشة" تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت، كما تأول عثمان).

أي: أنهما رأيا "القصر" جائزا، "والإتمام" جائزا، فأخذا بأحد الجائزين. وهو "الإتمام"، قاله النووي.

قلت: وهذا رأي منهما، وليس برواية، حتى يصار إليها، ويعول عليها.

وقد أبطله المحققون، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما. وكذلك: أبو بكر، وعمر، ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

وقد عمل بظاهر هذا الحديث، وحديث ابن عباس المتقدم "طائفة" من السلف، منهم: الحسن، والضحاك، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية