السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
342 [ ص: 133 ] (باب الصلوات الخمس كفارة لما بينهن).

وأورده النووي في: (باب فضل الوضوء، والصلاة عقبه).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 117- 118 ج3 المطبعة المصرية.

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر") .


(الشرح) .

معناه: أن "الذنوب" كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها لا تغفر.

قال عياض: "فيه" غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهو مذهب أهل السنة.

وأن "الكبائر" إنما تكفرها "التوبة"، أو رحمة الله وفضله.

وفي رواية: "ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب" أي: فاعلها "الكبائر".

وفي بعض الأصول: "اجتنبت" بالتاء، وكلاهما صحيح.

[ ص: 134 ] وفي بعض الأحاديث: ذكر الكفارات بغير هذا التقييد، فيحمل "المطلق" على "المقيد". وفي بعضها: "غفر الله له ذنوبه".

التالي السابق


الخدمات العلمية