والمعنى: أن الذي يمنع من كفره؛ كونه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل. بل دخل فيه.
قال النووي: إن كان تركها تكاسلا، مع اعتقاده وجوبها، كما هو حال كثير من الناس؛ فقد اختلف العلماء فيه.
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867 "مالك"، nindex.php?page=showalam&ids=13790 "والشافعي"، والجماهير من السلف، والخلف، إلى أنه لا يكفر، بل يفسق؛ ويستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتلناه.
[ ص: 135 ] وذهب جماعة من السلف: إلى أنه يكفر، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وجماعة من أهل الكوفة: أنه لا يكفر، ولا يقتل، بل يعزر، ويحبس، حتى يصلي انتهى.
ثم ذكر بعض أدلة هؤلاء القائلين.
وظاهر الحديث مع أهل التكفير وإياه أثبت علماء الحديث.
ولابن القيم "رحمه الله" كتاب مفرد في هذا الباب؛ أجاب فيه على جملة أدلة المخالفين؛ وبه قال الإمام الشوكاني في "السيل الجرار".
والحاصل: أن تارك الصلاة عمدا يستحق "القتل". ويجب على إمام المسلمين قتله.
يقال له: "صل". فإن أبى "قتل". ولا وجه لتأخيره عن القتل إلى ثلاثة أيام؛ بل بمجرد امتناعه يقتل. انتهى.
وقد فصلت هذا الإجمال في كتابي "هداية السائل" فراجع.
وعلى المسألة أدلة لا يستطيع هذا الموضع استيفاءها.
ثم إن الشرك، والكفر، قد يطلقان بمعنى واحد، وهو "الكفر بالله تعالى".
وقد يفرق بينهما؛ فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات، مع اعترافهم بالله تعالى. ككفار قريش.