السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
966 [ ص: 136 ] (باب جامع المواقيت).

وقال النووي: (باب أوقات الصلوات الخمس).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 112 ج5 المطبعة المصرية.

[ (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ووقت العصر: ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان") ].


(الشرح) .

قيل: المراد "بقرنه" أمته، وشيعته.

وقيل: جانب رأسه.

قال النووي: وهذا ظاهر الحديث، فهو أولى. ومعناه: أنه يدني "رأسه" إلى الشمس في هذا الوقت، ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت، كالساجدين له.

[ ص: 137 ] وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط، وتمكن، من أن يلبسوا على المصلي صلاته.

فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى؛ كما كرهت في مأوى الشيطان.

التالي السابق


الخدمات العلمية