(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) رضي الله عنها . (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : سمع رجلا يقرأ من الليل ، فقال : «يرحمه الله ! لقد ذكرني : كذا وكذا آية ، كنت أسقطتها من سورة : كذا وكذا » ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : جمهور المحققين على جواز النسيان عليه ، صلى الله عليه وآله وسلم «ابتداء » ؛ فيما ليس طريقه البلاغ . واختلفوا فيما طريقه : البلاغ ، والتعليم . ولكن من جوز ، قال : لا يقر عليه ، بل لا بد أن يتذكره ، أو يذكره .
واختلفوا : هل من شروط ذلك «الفور » ، أم يصح على التراخي -قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم- ؟
قال : وأما نسيان ما بلغه في هذا الحديث ؛ فيجوز .
قال ): وقال بعض الصوفية ، ومتابعوهم : لا يجوز السهو عليه أصلا ، في شيء . وإنما يقع منه صورته : ليسن . وهذا تناقض [ ص: 614 ] مردود ، لم يقل بهذا أحد ممن يقتدى به ، إلا الأستاذ «أبو الظفر الإسفرائني » من شيوخنا . فإنه مال إليه ورجحه . وهو ضعيف متناقض . انتهى