[ ص: 631 ] قال : فقلت : أتشرب الخمر ، وتكذب بالكتاب ؟ لا تبرح ، حتى أجلدك .
قال : فجلدته الحد ) .
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ) رضي الله عنه ؛ (قال : كنت بحمص ، فقال لي بعض القوم : اقرأ علينا . فقرأت عليهم : سورة يوسف عليه السلام . قال : فقال رجل من القوم : والله ! ما هكذا أنزلت . قال : قلت : ويحك ! والله ! لقد قرأتها على رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال لي : «أحسنت » . فبينما أنا أكلمه ، إذ وجدت منه : ريح الخمر . قال : فقلت : أتشرب الخمر ، وتكذب بالكتاب ؟ ) أي : تنكر بعضه جاهلا ، وليس المراد : «التكذيب الحقيقي » . فإنه لو كذب حقيقة لكفر ، وصار مرتدا ، يجب قتله . وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه - في القرآن - فهو كافر ، تجري عليه أحكام المرتدين . والله أعلم .
[ ص: 632 ] (لا تبرح ، حتى أجلدك . قال : فجلدته الحد ) . هذا محمول : على أن « nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود » : كان له ولاية إقامة الحدود ، لكونه نائبا للإمام عموما ؛ أو في إقامة الحدود ، أو في تلك الناحية ، أو استأذن من له إقامة الحدود هناك في ذلك : ففوضه إليه .
ويحمل أيضا : على أن الرجل اعترف بشرب خمر ، بلا عذر . وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها ، لاحتمال النسيان ، والاشتباه ، والإكراه ، وغير ذلك . قال النووي : هذا مذهبنا ، ومذهب الآخرين . انتهى .