قال في(فتح البيان ): إن الأنصار ، كانوا إذا حجوا : لا يدخلون من أبواب بيوتهم ، إذا رجع أحدهم إلى بيته ، بعد إحرامه ، قبل تمام حجه . لأنهم يعتقدون : أن المحرم ، لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل ، فكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم . وقد ورد هذا المعنى عن جماعة : من الصحابة ، والتابعين .
وقيل : هو مثل في جماع النساء ، وأنهم أمروا بإتيانهن في القبل ، لا في الدبر . وقيل غير ذلك . انتهى .
قلت والأول أولى . ولكن لا مانع من إرادة الجميع ، فإن الاعتبار بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب . وهذا الأصل يسري في مواضع من الكتاب العزيز ، وعليه مدار الأحكام ، وبه قال أهل الأصول . والله أعلم .