السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1372 (باب المحافظة على العصر، والنهي عن الصلاة بعدها).

وذكره النووي في: (باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 113 ج6 المطبعة المصرية.

[وحدثنا قتيبة بن سعيد. ، حدثنا ليث ، عن خير بن نعيم الحضرمي، ، عن ابن هبيرة، ، عن أبي تميم الجيشاني، ، عن أبي بصرة الغفاري، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص. فقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد".

(والشاهد: النجم).]
.


[ ص: 160 ] (الشرح)

(عن أبي بصرة الغفاري) رضي الله عنه (قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص). بضم الميم، وخاء معجمة وميم، مفتوحتين: "موضع" معروف.

(فقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين"). "فيه" فضيلة صلاة العصر، وشدة الحث عليها.

"ولا صلاة بعدها، حتى يطلع الشاهد"، (والشاهد: النجم).

"فيه" نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. وقد تقدم الكلام عليه.

والحديث "حجة" على الشافعي وموافقيه، في جواز الصلاة بعدها.

التالي السابق


الخدمات العلمية