(عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه: (قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر). يعني: "يوم الأحزاب" كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وهي الغزوة المشهورة. يقال لها: "الأحزاب"، "والخندق". وكانت سنة أربع من الهجرة. وقيل: خمس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم؛ فاتفق القرآن بالسنة، ولله الحمد.
وقد حققنا المقام في تفسيرنا "فتح البيان" مما يشفي ويكفي.
وهذا الحديث وما في معناه، نص في هذه المسألة، مرفوع. ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل قول دون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي الأخذ به، إلا أن يكون موافقا بالسنة المطهرة.
وقد صحت بهذا الأحاديث الصحيحة المرفوعة. وقالت طائفة: إنها "الصبح".
وأخرى هي: "الظهر".
وقال قبيصة: هي "المغرب".
وقال غيره: هي "العشاء".
وقيل: إحدى الخمس مبهمة.
وقيل: جميع الخمس.
وقيل: هي "الجمعة".
قال النووي: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر، والصبح.
وأصحهما "العصر" للأحاديث الصحيحة.
[ ص: 166 ] ثم ذكر تأويل قول كل قائل، وضعفه، أو غلطه.
ولقد أحسن في هذا التضعيف، أو التغليط. كيف وكل قول يخالف ظاهر الحديث فهو يستحق الرد.