قال النووي: والمختار استحبابها، لهذه الأحاديث الصحيحة.
وأما من زعم "النسخ" فهو مجازف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل، والجمع بين الروايات، وعلمنا التاريخ. وليس هنا شيء من ذلك انتهى.
قال الشوكاني في "السيل الجرار": هذا دفع في وجه الأدلة الصحيحة، ورد السنة التي هي أظهر من شمس النهار.
فإنه قد ثبت مشروعية "النفل" بين الأذان والإقامة، في جميع الصلوات.
ثم ثبت مزيد الخصوصية "للنفل" بين أذان المغرب وإقامته، بلفظ: "بين أذاني المغرب صلاة" وقال في الثالثة: "لمن شاء" كراهة أن يتخذها الناس سنة. أي: سنة لازمة، لا يجوز تركها.
وقال الراوي معللا لقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=650588 "لمن شاء": (كانوا إذا أذن المؤذنون للمغرب [ ص: 175 ] قاموا يصلون النافلة، حتى يظن من دخل المسجد أن الصلاة قد صليت، لما يرى من كثرة من يصلي هذه النافلة).