(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة) رضي الله عنها، (قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد. ثم خرج فصلى. فقال: "إنه لوقتها").
"فيه" تفضيل تأخيرها "وفيه" مذهبان مشهوران للسلف: التقديم والتأخير فمن فضل "التأخير" احتج بهذا الحديث، وما في معناه من الأخبار.
ومن فضل "التقديم" احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمها.
[ ص: 178 ] وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز، أو لشغل، أو لعذر.
. نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ، وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، وهو الراجح المختار عند المحققين الكبار.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، وغيره: إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة. ومنتظر الصلاة في صلاة. انتهى.
وعندي: أن حكمة التأخير مفوضة إلى الشارع، لأن العلة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14228 "الخطابي" لا تختص بصلاة العشاء، بل تجري في الصلوات جميعا.
وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها. وهذا المعنى موجود في "العشاء" انتهى.
قلت: وقد تقدم فيما سبق أن أفضل الوقت أوله إلا ما خصه دليل [ ص: 179 ] مع بيان أنه أفضل، كتأخير العشاء، لا مجرد الترخيص لعذر، فإنه لا يعارض أفضلية "الوقت".