وأما في "الصبح، فقال به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والعلماء كافة، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة، فإنه قال: تبطل صلاته.
لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة، بخلاف "غروب الشمس".
قال: والحديث حجة عليه. انتهى.
وأقول: إنما جاءنا بهذا من جاءنا بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، فما لنا ولهذا التعليل المعتل، والخيال المختل، ولا ريب أن الحديث صحيح ونص في الباب.