السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
862 (باب الصلاة في النعلين ) .

وقال النووي: (باب جواز الصلاة... الخ ) .

(حديث الباب ) .

وهو بصحيح مسلم النووي ص 42 ج 5 المطبعة المصرية .

[ (عن سعيد بن يزيد؛ قال قلت لأنس بن مالك: ) رضي الله عنه: ( أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم ) .]
(الشرح) .

"فيه" جواز الصلاة في النعال، والخفاف، ما لم يتحقق عليها نجاسة.

ولو أصاب أسفل الخف نجاسة، ومسحه على الأرض، فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف.

والأصح تصح.

وعند الشافعي: لا تصح.

التالي السابق


الخدمات العلمية