(عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه: (قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة، فنزل في "علو" المدينة ) .
بضم العين، وكسرها، لغتان مشهورتان.
(في حي يقال لهم: "بنو عمرو بن عوف" فأقام فيهم، أربع عشرة ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا، متقلدين بسيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله. حتى ألقى بفناء "أبي أيوب" ؛ قال: فكان [ ص: 216 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم ) .
قال أهل اللغة: هي مباركها، ومواضع مبيتها، ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة.
قال ابن دريد: ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر، والسباع.
(ثم إنه أمر بالمسجد ) بفتح الهمزة والميم. وعلى البناء للمجهول، وكلاهما صحيح.
(قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار ) يعني: أشرافهم، (فجاءوا. فقال: "يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا" ) أي: بايعوني.
(قالوا: لا والله! لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ) .
هكذا في الصحيحين، وغيرهما.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منهم بعشرة دنانير، دفعها عنه nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
[ ص: 217 ] (قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: فكان فيه ما أقول: كان فيه نخل، وقبور المشركين، وخرب) بفتح الخاء، وكسر الراء.
وروي بكسر الخاء، وفتح الراء، وكلاهما صحيح. وهو ما "تخرب من البناء".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: لعل صوابه: بضم الخاء، جمع "خربة" بالضم وهي: الخروق في الأرض.
أو لعله: "حرث".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ما أدري ما اضطره إلى هذا؟ يعني: أن هذا تكلف لا حاجة إليه. فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني لا حاجة إلى تغييره لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض، أمر "بالخرب" فرفعت رسومها، وسويت مواضعها، لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين.
وكذلك فعل بالقبور.
(فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بالنخل" فقطع ) .
"فيه" جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة، لاستعمال خشبها؛ أو ليغرس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسجدا، أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها. لأن فيه [ ص: 218 ] نكاية وغيظا لهم، وإضعافا، وإرغاما.