وقال النووي: (باب سترة المصلي، والندب إلى الصلاة إلى سترة، والنهي عن المرور بين يدي المصلي، وحكم المرور، ودفع المار، وجواز الاعتراض بين يدي المصلي، والصلاة إلى الراحلة، والأمر بالدنو من السترة. وبيان قدر السترة، وما يتعلق بذلك.
(حديث الباب ) .
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 226-227 ج 4 المطبعة المصرية .
(عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ) ، رضي الله عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا [ ص: 271 ] قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل". ) .
والحكمة فيها: كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بقربه.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض بهذا الحديث، على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي. وإن كان قد جاء به حديث. وأخذ به أحمد بن حنبل؛ فهو ضعيف.
واختلف فيه.
فقيل: يكون مقوسا، كهيئة المحراب.
وقيل: قائما بين يدي المصلي إلى القبلة.
وقيل: من جهة يمينه إلى شماله.
قال: ولم ير مالك، ولا عامة الفقهاء الخط. انتهى.
[ ص: 272 ] قال النووي: وحديث الخط رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود. وفيه ضعف، واضطراب. انتهى.
قلت: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وابن المديني، فيما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستذكار.
وأشار nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، والبغوي، وغيرهم، إلى ضعفه.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام": ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. انتهى.
قلت: الزاعم هو ابن الصلاح وتابعه النووي.
وقد نازعه الحافظ في "النكت".
قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في "ترجمة المشكاة": وقد قال به، أي بجواز "الخط" بعض المتأخرين من مشائخ الحنفية أيضا. انتهى.
وبسط الكلام في هذه المسألة في كتابنا "مسك الختام، شرح بلوغ المرام" فراجعه.
ثم قال النووي: واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه.
فاستحبه في "سنن حرملة"، وفي "القديمه" ونفاه في "البويطي".
وقال جمهور أصحابه: باستحبابه.
[ ص: 273 ] وليس في حديث "مؤخرة الرحل" دليل على بطلان الخط. والله أعلم.
"فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود".
اختلف أهل العلم في ذلك. فقال بعضهم: يقطع هؤلاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار، والمرأة، شيء.
قال النووي: ووجه قوله: أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء، يعارض هذا الحديث.
وأما المرأة، ففيها حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور بعد هذا. وفي "الحمار" حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وقال الجمهور من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء، ولا من غيرهم.
وتأولوا الحديث، على أن المراد بالقطع، نقص الصلاة، لشغل القلب بهذه الأشياء. وليس المراد إبطالها.
وهذا غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه، إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، وتأويلها، وعلمنا التاريخ. وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل. بل يتأول على ما ذكرناه.
(قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان" . ) .
وفيه" دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، كما تقدم.