"والشطر" سواء كان: جهته، أو نحوه؛ أو تلقاءه، أو قبله. على اختلاف تفاسير السلف للشطر -فالآية تدل على أن استقبال [ ص: 279 ] الجهة يكفي من الحاضر، والغائب، إذا كان حال قيامه إلى الصلاة، معاينا للبيت، ولم يحل بينه وبينه حائل.
وأما إذا كان في بعض بيوت مكة، أو شعابها، أو فيما يقرب منها، وكان بينه وبين البيت حال -القيام إلى الصلاة- حائل؛ فإنه لا يجب عليه أن يصعد إلى مكان آخر يشاهد فيه البيت.
بل عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. وليس عليه غير ذلك.
فمع كونه ضعيفا لا ينتهض للاحتجاج به. هو أيضا دليل على ما ذكرنا.
ومن كان في المسجد فهو معاين للبيت، لا حائل بينه وبينه. وقد جعل المسجد قبلة لأهل الحرم.
وذلك يدل على أنه لا يجب على أهل الحرم إلا استقبال الجهة. وأما غيرهم فذلك ظاهر.
والمراد من الجهة: "ما بين المشرق والمغرب". فإذا توجه إلى الجهة التي بينهما، فقد فعل ما عليه، لحديث:
[ ص: 280 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=34252 "ما بين المشرق والمغرب قبلة". أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
ولا يحتاج المصلي أن يرجع في أمر القبلة إلى تقليد أحد من الأحياء، ولا إلى المحاريب المنصوبة في المساجد.
فمحرابه: "بين المشرق والمغرب".
وكل عاقل يعرف جهة المشرق والمغرب. ولا يخفى ذلك إلا على مجنون، أو طفل. والله أعلم.