1160 (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .
وقال النووي: (باب كراهة الشروع في نافلة، بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. سوى السنة الراتبة: كسنة الصبح، والظهر، وغيرها، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام، أم لا ) .
[ ص: 283 ] (حديث الباب ) .
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 222 ج 5 المطبعة المصرية .
قال: وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يصلي سنة الصبح، ما لم يخش فوت الركعة الثانية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: "ما لم يخش فوت الركعة الأولى".
وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد.
[ ص: 284 ] والحكمة فيه: أن يتفرغ للفريضة من أولها، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة.
والفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: "وفيه" حكمة أخرى، وهو النهي عن الاختلاف على الأمة.
قلت: ظاهر الحديث الصحيح عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأهل السنن، وغيرهم: أن الخروج واجب إذا سمع إقامة الصلاة. وهي قول المؤذن: قد قامت الصلاة. هذا هو المراد.
وإن كان المراد: القيام إلى الصلاة، كان الواجب عليه إذا عاين قيامهم إلى الصلاة، أن يخرج. لأن ظاهر قوله: "فلا صلاة" نفي ذات الصلاة الشرعية.
فالمتنفل عند إقامة الصلاة، قد بطلت صلاته.
فإذا استمر فيها، فقد استمر في صلاة غير شرعية، وخالف ما جاء عن الشارع.
وإن كان المراد: المعنى المجازي في قوله: "فلا صلاة"، فقد تقرر أن نفي الصحة هو أقرب المجازين إلى الحقيقة.
فيجب عليه العمل. لأنه يستلزم نفي صحة الصلاة.
وبهذا تعرف أنه لا وجه للتقييد بقولهم: لخشية فوتها. ولا لجعل الخروج منه مندوبا فقط. هكذا في "السيل الجرار".