السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1160 (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) .

وقال النووي: (باب كراهة الشروع في نافلة، بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة. سوى السنة الراتبة: كسنة الصبح، والظهر، وغيرها، سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام، أم لا ) .

[ ص: 283 ] (حديث الباب ) .

وهو بصحيح مسلم النووي ص 222 ج 5 المطبعة المصرية .

[(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ) ] .


(الشرح) .

وهذا نص في هذه المسألة، ويدل له الرواية الأخرى عند مسلم:

(عن عبد الله بن مالك ابن بحينة؛ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء، لا ندري ما هو؟ فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: "يوشك أن يصلي أحدكم "الصبح" أربعة" ) .

قال النووي: فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة، أو غيرها.

قال: وهذا مذهب الشافعي والجمهور.

وقال أبو حنيفة: يصلي سنة الصبح، ما لم يخش فوت الركعة الثانية.

وقال الثوري: "ما لم يخش فوت الركعة الأولى".

وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد.

[ ص: 284 ] والحكمة فيه: أن يتفرغ للفريضة من أولها، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة.

والفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها.

قال عياض: "وفيه" حكمة أخرى، وهو النهي عن الاختلاف على الأمة.

قلت: ظاهر الحديث الصحيح عند مسلم، وأحمد، وأهل السنن، وغيرهم: أن الخروج واجب إذا سمع إقامة الصلاة. وهي قول المؤذن: قد قامت الصلاة. هذا هو المراد.

وإن كان المراد: القيام إلى الصلاة، كان الواجب عليه إذا عاين قيامهم إلى الصلاة، أن يخرج. لأن ظاهر قوله: "فلا صلاة" نفي ذات الصلاة الشرعية.

فالمتنفل عند إقامة الصلاة، قد بطلت صلاته.

فإذا استمر فيها، فقد استمر في صلاة غير شرعية، وخالف ما جاء عن الشارع.

وإن كان المراد: المعنى المجازي في قوله: "فلا صلاة"، فقد تقرر أن نفي الصحة هو أقرب المجازين إلى الحقيقة.

فيجب عليه العمل. لأنه يستلزم نفي صحة الصلاة.

وبهذا تعرف أنه لا وجه للتقييد بقولهم: لخشية فوتها. ولا لجعل الخروج منه مندوبا فقط. هكذا في "السيل الجرار".

التالي السابق


الخدمات العلمية