(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) رضي الله عنهما: (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه، حتى تكونا حذو منكبيه؛ ثم كبر ) .
[ ص: 301 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وقتادة، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: أن التكبير سنة، وليس بواجب.
وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة، صحيحة محكمة صريحة، بلغت حد التواتر. ولم يثبت ما خالفها.
[ ص: 303 ] وهذه مسألة واضحة، ثابتة بالأدلة الصحيحة، كالشمس في رابعة النهار. ولم يخالف فيها أحد من علماء السلف، والخلف. إلا أهل الرأي. وهم محجوجون فيها قديما وحديثا.
وقد قال به بعضهم أيضا. وذهب بعضهم إلى أن الرفع وتركه، كلاهما صحيح. وليس هذا بشيء.
وقد طال نزاع القوم في هذا الحكم، حتى حصلت فيه رسائل ومسائل، ومقاولات، ومجادلات.
والأمر أيسر من ذلك، عند من يعرف كيفية الاستدلال، ويبلغ إلى المدارك الشرعية بأدلة الشرع، دون مجرد الخيال، والاحتمال.
فهذه السنة المطهرة، ونحوها، من السنن الثابتة بالأحاديث المتواترة، ينبغي الاعتناء بشأنها، وإرشاد الأمة إلى فعلها، وترغيبهم فيها، وترهيبهم على تركها، والتصريح لهم بأن المحروم من حرمها.
فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل
.
وأقول للحنفية، الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف في هذه المسألة:
أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل
والسلام.
(ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ) .
وهذا نص في هذا الباب. فيرد به على من ذهب إلى الرفع في السجود.
[ ص: 304 ] ولعل القائل به، لم يبلغه هذا الحديث، وما في معناه.
قال النووي: nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول؛ أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع. وهو إذا قام من التشهد الأول.
وهذا القول هو الصواب. فقد صح فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان يفعله. رواه البخاري.
وصح أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي. رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، بأسانيد صحيحة.