وقال النووي: (باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به، ويختم به، وصفة الركوع، والاعتدال منه، والسجود، والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول ) .
(حديث الباب ) .
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم النووي ص 212-213 ج 4 المطبعة المصرية .
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك.
[ ص: 305 ] وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين: التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم . ] .
(الشرح) .
(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) رضي الله عنها: (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة: بالحمد لله رب العالمين ) .
برفع الدال على الحكاية. والمعنى: يبتدئ القرآن بسورة الفاتحة لا بسورة أخرى.
فالمراد: بيان السورة. وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها.
(وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة.
أي لم يخفضه خفضا بليغا. بل يعدل فيه بين الإشخاص، والتصويب. (ولكن بين ذلك ) .
قلت: أصح ما ورد، وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أن يتورك المصلي عند قعوده للتشهد.
وقد ورد النصب، والفرش، ورودا يسيرا بالنسبة إلى التورك.
ووردت صفة ثالثة، وهي: أنه كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه الأيمن وساقه. والله أعلم.
ثم قال النووي: وجلوس المرأة كجلوس الرجل. وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس.
هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، والجمهور. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن بعض السلف: أن سنة المرأة التربع والصواب الأول. ثم هذه الهيئات مستوية؛ فلو جلس في الجميع مفترشا، أو متوركا، أو متربعا، أو مقعيا، أو مادا رجليه، صحت صلاته، وإن كان مخالفا، انتهى.
[ ص: 309 ] قلت: ولا مخالفة. فالكل ثابت صحيح، كاف شاف. غير أن ما صح صحة تامة، كان أصح وأتم. ولا وجه للاقتصار على هيئة واحدة. وتأثيرها على ما هو أصح منها.
وفسره أبو عبيدة، وغيره، بالإقعاء المنهي عنه. وهو: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض. كما يفرش الكلب وغيره من السباع.
"والإقعاء" الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد هذا، في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه سنة، فهو غير هذا. لأن السنة: أن يجعل المصلي إليتيه على عقبيه؛ بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنه بقوله: هي سنة نبيكم.
والحكمة في هذا: أن تلك السنة تشعر بالتهاون بالصلاة، وقلة الاعتناء والإقبال عليها. والله أعلم.
[ ص: 310 ] (وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، افتراش السبع.
وكان يختم الصلاة بالتسليم ) .
"فيه" دليل على وجوب التسليم. فإنه ثبت هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=20870 "صلوا كما رأيتموني أصلي".قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وجمهور العلماء، من السلف، والخلف: السلام فرض. ولا تصح الصلاة إلا به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: هو سنة، لو تركه صحت صلاته. بل لو فعل منافيا للصلاة، من حدث، أو غيره في آخرها، صحت.
واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي في واجبات الصلاة.
وهذا الاحتجاج صحيح. ولكن ليس فيه أيضا ذكر الخروج بالحدث عن الصلاة. حتى يقال به.
ثم المشروع عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، والجمهور: "تسليمتان". والله أعلم. انتهى.
أقول: حديث التحليل، أشف ما استدل به القائلون بالوجوب.
وعلى تسليم دلالته عليه، فإنما يتم ذلك لو قدرنا تأخيره عن حديث المسيء. فإنه لم يذكر فيه: "السلام".
[ ص: 311 ] وقد عرفناك أن واجبات الصلاة، قد انحصرت فيه.
إلا أن يأتي ما يدل على الوجوب، وثبت تأخره عن حديث المسيء.
وأما الخلاف في التسليمة.. هل هي واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث؟ .
فالأدلة الصحيحة الكثيرة، قد دلت على تسليمتين.
والدليل الدال على كفاية الواحدة، على تقدير صلاحيته للحجة، لا يعارض أحاديث التسليمتين. لأنها مشتملة على زيادة غير منافية للمزيد، ولم يرد في مشروعية الثلاث شيء يعتد به.
ولا يتم التسليم المشروع إلا بالانحراف.
وهكذا لا يكون سلاما مشروعا، إلا بالتعريف. لأنه الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.