السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
622 [ ص: 317 ] (باب ائتمام المأموم بالإمام ) .

ومثله في النووي.

(حديث الباب ) .

وهو بصحيح مسلم النووي ص 130 ج 4 المطبعة المصرية .

[ عن الزهري؛ سمعت أنس بن مالك يقول: سقط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرس. فجحش شقه الأيمن. فدخلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة. فصلى بنا قاعدا. فصلينا وراءه قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون" .] .


(الشرح) .

(عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه: (قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش ) بجيم مضمومة، ثم حاء مكسورة.

أي: خدش (شقه الأيمن. فدخلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة؛ فصلى بنا قاعدا. فصلينا وراءه قعودا ) .

ظاهره: أنه صلى بهم صلاة مكتوبة.

[ ص: 318 ] وفي رواية أخرى: (خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "فرس" فجحش فصلى لنا قاعدا ) .

وفي أخرى: (صرع عن فرس ) .

وفي أخرى: (ركب فرسا فصرع عنه ) .

(فلما قضى الصلاة؛ قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ) .

معناه عند الشافعي، وطائفة: الائتمام في الأفعال الظاهرة.

وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل، وعكسه. والظهر خلف العصر، وعكسه.

وقال مالك، وأبو حنيفة، وآخرون: لا يجوز ذلك. وقالوا: يؤتم به في الأفعال والنيات.

والصحيح المختار هو الأول. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين. بكل فرقة مرة.

فصلاته الثانية وقعت له نفلا، وللمقتدين فرضا.

وأيضا حديث معاذ؛ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي قومه فيصليها بهم.

هي له تطوع، ولهم فريضة.

ومما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة؛ قوله صلى الله عليه وسلم في [ ص: 319 ] رواية جابر: "ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائما فصلوا قياما. وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.

"فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد".

بالواو. وفي روايات بحذفها. فيجوز الأمران.

"وفيه" وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير، والقيام، والقعود، والركوع، والسجود.

وأنه يفعلها بعد الإمام؛ فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها.

فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها، لم تنعقد صلاته.

ويركع بعد شروع الإمام في الركوع، وقبل رفعه منه.

فإن قارنه، أو سبقه، فقد أساء. ولكن لا تبطل صلاته.

وكذا السجود.

ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام.

فإن سلم قبله، بطلت صلاته، إلا أن ينوي "المفارقة" ففيه خلاف مشهور.

وإن سلم معه لا قبله ولا بعده، فقد أساء. ولا تبطل صلاته، على الأصح. وقيل: تبطل. هذا كلام النووي "رحمه الله".

وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما، وسيأتي حديث أنس، وأبي هريرة، بعد هذا.

[ ص: 320 ] قال في "السيل الجرار": وأما إذا سبقه بالتكبيرة كلها، أو سبقه بأولها، فهذا قد خالف ما أمر به من قوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا".وأما كون صلاته تفسد فلا.

وتعليلهم بأنه دخل في الصلاة قبل دخول إمامه -علة عليلة- لا ينبغي جعلها مقتضية للفساد.

فإن الفساد لا بد له من دليل خاص يدل عليه، يوجب انتفاء الصلاة بانتفاء ما تركه. وانتفاءها بفعل ما فعله.

وأما الحكم بالبطلان بتقديم المؤتم على إمامه بركنين فعليين متواليين، أو تأخره عليه بهما، فلا شك أن الفاعل لذلك، قد أثم وخالف ما هو واجب عليه، للأدلة القاضية بالمنع من ذلك في الركن الواحد، فضلا عن الركنين.

وأما كون ذلك مبطلا للصلاة، فلا دليل عليه يوجب البطلان.

وقد تابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة، حيث صلى بهم خمسا، وهي مشتملة على أركان وأذكار، ولم يأمرهم بالإعادة.

وهكذا في حديث "ذي اليدين": فإن النبي صلى الله عليه وسلم: سلم من الرباعية على ثلاث. ثم تكلم وتكلموا. ثم قام فكبر، وصلى بهم ركعة واحدة، وسلم.

وفي كثير من الروايات: أنه سلم على ركعتين، ثم قام فصلى ركعتين.

[ ص: 321 ] وهذا مما يفيدك؛ أن حكم أهل الفقه بالفساد في كثير من المواضع، ليس على ما ينبغي.

ثم كان يلزمهم أن يوجبوا الفساد بمجرد التقدم بركن واحد. فإنه يصدق على الفاعل لذلك، إذا كان متعمدا، أنه قد خالف حديث:

"إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وحديث: "فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالقعود، ولا بالانصراف" ويصدق عليه حديث: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟".

"وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون".

اختلف أهل العلم فيه. فقالت طائفة بظاهره. وممن قال به أحمد، والأوزاعي.

وقال مالك: لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد. لا قائما ولا قاعدا.

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجمهور السلف: لا يصلي خلفه إلا قائما.

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في مرض وفاته بعد هذا، قاعدا. وأبو بكر والناس خلفه قياما. وإن زعم بعض العلماء، أن أبا بكر كان هو الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به.

[ ص: 322 ] لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا، أو كالصريح.

وعقد له النووي بعد هذا بابا، قال في ترجمته: أن من صلى خلف إمام جالس، لعجزه عن القيام، لزمه القيام إذا قدر عليه.

ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية