معناه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وطائفة: الائتمام في الأفعال الظاهرة.
وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل، وعكسه. والظهر خلف العصر، وعكسه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وآخرون: لا يجوز ذلك. وقالوا: يؤتم به في الأفعال والنيات.
والصحيح المختار هو الأول. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين. بكل فرقة مرة.
فصلاته الثانية وقعت له نفلا، وللمقتدين فرضا.
وأيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ؛ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي قومه فيصليها بهم.
هي له تطوع، ولهم فريضة.
ومما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة؛ قوله صلى الله عليه وسلم في [ ص: 319 ] رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "ائتموا بأئمتكم؛ إن صلى قائما فصلوا قياما. وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
"فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد".
وتعليلهم بأنه دخل في الصلاة قبل دخول إمامه -علة عليلة- لا ينبغي جعلها مقتضية للفساد.
فإن الفساد لا بد له من دليل خاص يدل عليه، يوجب انتفاء الصلاة بانتفاء ما تركه. وانتفاءها بفعل ما فعله.
وأما الحكم بالبطلان بتقديم المؤتم على إمامه بركنين فعليين متواليين، أو تأخره عليه بهما، فلا شك أن الفاعل لذلك، قد أثم وخالف ما هو واجب عليه، للأدلة القاضية بالمنع من ذلك في الركن الواحد، فضلا عن الركنين.
وأما كون ذلك مبطلا للصلاة، فلا دليل عليه يوجب البطلان.
وقد تابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الخامسة، حيث صلى بهم خمسا، وهي مشتملة على أركان وأذكار، ولم يأمرهم بالإعادة.
وهكذا في حديث "ذي اليدين": فإن النبي صلى الله عليه وسلم: سلم من الرباعية على ثلاث. ثم تكلم وتكلموا. ثم قام فكبر، وصلى بهم ركعة واحدة، وسلم.
وفي كثير من الروايات: أنه سلم على ركعتين، ثم قام فصلى ركعتين.
[ ص: 321 ] وهذا مما يفيدك؛ أن حكم أهل الفقه بالفساد في كثير من المواضع، ليس على ما ينبغي.
ثم كان يلزمهم أن يوجبوا الفساد بمجرد التقدم بركن واحد. فإنه يصدق على الفاعل لذلك، إذا كان متعمدا، أنه قد خالف حديث:
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وجمهور السلف: لا يصلي خلفه إلا قائما.
واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في مرض وفاته بعد هذا، قاعدا. nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر والناس خلفه قياما. وإن زعم بعض العلماء، أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كان هو الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به.
[ ص: 322 ] لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد هذا الباب صريحا، أو كالصريح.
وعقد له النووي بعد هذا بابا، قال في ترجمته: أن من صلى خلف إمام جالس، لعجزه عن القيام، لزمه القيام إذا قدر عليه.
ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. انتهى.