(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه: (عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ) بكسر الخاء المعجمة.
قال الخليل، nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي، nindex.php?page=showalam&ids=11971وأبو حاتم السجستاني، والهروي، وآخرون: الخداج: النقصان.
فقوله: "خداج" أي: ذات خداج .
وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت؛ إذا "ولدت لغير تمام".
والمراد بهذا النقصان: بطلان الصلاة. بدليل حديث آخر بلفظ:
والحديث بعضه يفسر بعضا، ويحمل بعضه على بعض. فليكن ذلك على ذكر منك.
"وأم القرآن" اسم الفاتحة. سميت بها لأنها فاتحته. كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها أصلها.
[ ص: 342 ] (ثلاثا؛ "غير تمام" فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك ) .
ولا حجة في هذا. إنما الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم.
"وفيه" وجوب قراءة الفاتحة. وظاهره: قراءتها باللسان، لا في النفس. وأنها متعينة لا يجزئ غيرها، إلا لعاجز عنها.
قال النووي: وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وجمهور العلماء، من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وطائفة قليلة: لا تجب.
بل الواجب آية من القرآن. لقوله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ ما تيسر".
رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح. وكذا رواه أبو حاتم، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان.
[ ص: 343 ] وقوله: "اقرأ ما تيسر" محمول على الفاتحة. فإنها ميسرة .
أو على ما زاد على الفاتحة بعدها.
أو على من عجز عن الفاتحة. انتهى حاصله.
قلت: وقع في حديث ابن أبي أوفى عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وغيرهم:
(أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أستطيع شيئا من القرآن. فقال له صلى الله عليه وسلم: "قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله" ) وفي إسناده مقال لا يوجب سقوط الاستدلال به.
فمن لم يقدر على الفاتحة، وما تيسر من القرآن، عدل إلى هذا الذكر مع إيجاب التعلم عليه، وتضييقه حتى يحفظ الفاتحة وقرآنا معها، فيصلي بذلك ما فرضه الله تعالى عليه.