(عن أبي قتادة ) ؛ رضي الله عنه (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بنا. فيقرأ في الظهر، والعصر، في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب وسورتين ) .
قال في "السيل": وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثبوتا متواترا، لا يكاد أن يقع فيه اختلاف.
(أنه كان يقرأ في كل واحدة من الركعتين الأوليين الفاتحة؛ وسورة ) .
وقد يقرأ بعض سورة طويلة.
ولكن قد عرفناك أن الأدلة قد دلت، على وجوب الفاتحة في كل ركعة، دلالة بينة، واضحة، ظاهرة.
(ويسمعنا الآية أحيانا ) وفيه: جواز هذا الإسماع أحيانا.