(عن الأسود، وعلقمة؛ قالا: أتينا nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ) رضي الله عنه (في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ ) :
يعني: الأمير والتابعين له.
"وفيه" إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة. (فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا ) .
"فيه" جواز إقامة الجماعة في البيوت. لكن لا يسقط بها فرض الكفاية، إذا قيل: إنها فرض كفاية. بل لا بد من إظهارها.
وإنما اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على فعلها في البيت، لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير وعامة الناس، وإن أخروها إلى أواخر الوقت.
(فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ) هذا مذهبه رضي الله عنه، وبعض السلف من أصحابه، وغيرهم: أنه لا يشرع الأذان والإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه، ويقام لصلاة الجماعة العظمى. بل يكفي أذانهم، وإقامتهم.
وذهب جمهور العلماء من السلف، والخلف؛ إلى أن الإقامة سنة في حقه. ولا يكفيه إقامة الجماعة.
واختلفوا في الأذان.
[ ص: 374 ] والصحيح: أنه يشرع له إن لم يكن سمع أذان الجماعة. وإلا فلا يشرع.
(قال: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله ) .
وهذا مذهبه رضي الله عنه، وصاحبيه.
وخالفهم جميع العلماء من الصحابة، فمن بعدهم، إلى الآن. فقالوا:
إذا كان مع الإمام رجلان، وقفا وراءه صفا؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، وجبار بن صخر. وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه في آخر الكتاب، في الحديث الطويل، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
[ ص: 375 ] إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وصاحبيه: علقمة، والأسود. يقولون: إن السنة: التطبيق. لأنه لم يبلغهم الناسخ. وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص.
والصواب ما عليه الجمهور، لثبوت الناسخ الصريح الصحيح المحكم؛ كما سيأتي بعد هذا الباب في الكتاب.
(قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى ) .
أي: يؤخرون أداءها عن وقتها المضروب لها. وهو أول وقتها. لا عن جميع وقتها. ويضيقون وقتها.
يقال: هم في خناق من كذا. أي: في ضيق. "والمختنق" المضيق. "وشرق" بفتح الشين والراء؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي: فيه معنيان.
أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت- وهو آخر النهار- تبقى ساعة ثم تغيب.
والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه؛ إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت.
(فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة ) .
[ ص: 376 ] بضم السين، وإسكان الباء. هي النافلة. أي: صلوا في أول الوقت، يسقط عنكم الفرض. ثم صلوا معهم، متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت، وفضيلة الجماعة.
ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام وتختلف كلمة المسلمين.
(وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم ) .
وفي رواية أخرى: (فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
تقدم آنفا: أن التطبيق منسوخ. ولم يعلم به nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه. ويستفاد من ذلك، جواز العمل بالمنسوخ، إلى أن يبلغ الناسخ.