وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ (على سبع ) وفيه الجبهة، والأنف. الحديث.
وفي لفظ في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: اقتصر على ذكر الجبهة، دون الأنف.
وقد ثبت في ألفاظ الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ:
(أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ) .
(وأمرنا ) (وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وبهذا البيان، يتضح لك أن رواية ذكر الجبهة، مع الإشارة إلى الأنف، لبيان أن السجود على الجبهة، لا يكون كاملا إلا بوضع الأنف معها.
ومع هذا، فقد أغنانا عن ذلك ذكرهما معا في الأحاديث. كما أشرنا إليه.
وقد اجتمع في السجود على الجبهة والأنف: البيان للسجود المأمور به في القرآن العظيم، المعلوم وجوبه بالضرورة الشرعية، بالقول، والفعل فكان ذلك كافيا في فرض السجود على تلك الأعضاء من غير انضمام أمر الأمة بذلك.
فكيف وقد ثبت ما ذكرناه لك.
"واليدين والرجلين" وفي رواية: "الركبتين" بدل الرجلين "وأطراف القدمين".
[ ص: 402 ] وفي هذا قولان: أحدهما: يستحب السجود عليهما، استحبابا متأكدا. والثاني: يجب وهو الأصح، وهو الذي رجحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. فلو أخل بعضو منها، لم تصح صلاته. قال النووي : وإذا أوجبناه، لم يجب. كشف القدمين، والركبتين. وفي الكفين قولان: وجوب الكشف كالجبهة. وأصحهما: لا يجب.
قال في "السيل الجرار": الأمر بالسجود على هذه الأعضاء، لا بد أن يكون على الأرض، أو على ما هو عليها، من حصير ونحوه.
فلا يجعل المصلي بين هذه الأعضاء، وبين ذلك حائلا، لا من حي، ولا من غيره. فإن فعل فقد خالف ما أمر به، مع كون ذلك بيانا لمجمل القرآن.
وأما الحكم ببطلان الصلاة، فربما يقال: إن الذي سجد على هذه الأعضاء مع حائل؛ قد يسجد عليها؛ وفعل ما أمر به. فإنه يصدق عليه لغة وشرعا، وعرفا: أنه قد سجد عليها.
فكون الحائل مانعا من صحة السجود للوجود في الخارج، يحتاج [ ص: 403 ] إلى دليل. فإن جاء به صافيا عن شرب الكدر، صالحا للحجية، فبها ونعمت، وإلا فلا نسلم أن ذلك السجود الموجود في الخارج، كلا سجود. مع كونه على الأعضاء التي وقع الأمر بالسجود عليها.
ومما يؤيد هذا، ما في الصحيحين وغيرهما، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه:
أي: تجمع الناس في حياتهم وموتهم. وهو بمعنى (الكف ) في الرواية الأخرى. وكلاهما بمعنى.
والحكمة في النهي عنه: أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : "بالذي يصلي وهو مكتوف"..
فلو صلى كذلك أساء. وصحت صلاته. وهو كراهة تنزيه. قال النووي : باتفاق العلماء.