السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1156 (باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال )

ولفظ النووي : (باب جواز الانصراف إلخ ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 219-220 ج5 المطبعة المصرية

[(عن عبد الله ) بن مسعود رضي الله عنه، (قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه، أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله ) .]
(الشرح)

وفي حديث أنس: (فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه ) .

وفي رواية: (كان ينصرف عن يمينه ) .

[ ص: 449 ] ووجه الجمع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه. فدل على جوازهما. ولا كراهة في واحد منهما.

وأما الكراهة، التي اقتضاها كلام ابن مسعود، فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال؛ وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه. فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ.. ولهذا قال: (يرى أن حقا عليه ) . فإنما ذم من رآه حقا عليه. قال النووي : ولكن يستحب أن ينصرف في جهه حاجته. فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها، فاليمين أفضل؛ لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين، في باب المكارم ونحوها.

قال: هذا صواب الكلام في هذين الحديثين. وقد يقال فيهما خلاف الصواب. انتهى.

وأقول: يفعل تارة هذا، وتارة هذا. ولا حاجة إلى اعتبار الحاجة، فإن الحديث ساكت عنها.

التالي السابق


الخدمات العلمية