[ ص: 449 ] ووجه الجمع: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه. فدل على جوازهما. ولا كراهة في واحد منهما.
وأما الكراهة، التي اقتضاها كلام nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال؛ وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه. فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ.. ولهذا قال: (يرى أن حقا عليه ) . فإنما ذم من رآه حقا عليه. قال النووي : ولكن يستحب أن ينصرف في جهه حاجته. فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها، فاليمين أفضل؛ لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين، في باب المكارم ونحوها.
قال: هذا صواب الكلام في هذين الحديثين. وقد يقال فيهما خلاف الصواب. انتهى.
وأقول: يفعل تارة هذا، وتارة هذا. ولا حاجة إلى اعتبار الحاجة، فإن الحديث ساكت عنها.