"فيه" تقديم الأقرإ على الأفقه، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
[ ص: 451 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: بعكس ذلك. وأجابا عن الحديث، بأن الأقرأ من الصحابة، كان هو الأفقه. لكن في لفظ الحديث، دليل على تقديم الأقرإ مطلقا.
وقيل: الأورع مقدم عليهما. لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع أكثر من غيره.
"فإن كانوا في السنة سواء. فأقدمهم هجرة". يدخل فيه طائفتان. إحداهما: الذين يهاجرون اليوم، من دار الكفر إلى دار الإسلام. فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم:nindex.php?page=hadith&LINKID=663886 "لا هجرة بعد الفتح" أي: لا هجرة من مكة. لأنها صارت دار الإسلام. ولا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح. والثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة؛ وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته، قدم الأول.
"فإن كانوا في الهجرة سواء. فأقدمهم سلما " وفي الرواية الأخرى: "سنا": وفي الأخرى. "فأكبرهم سنا ) .
[ ص: 452 ] معناه: إذا استويا في الفقه؛ والقراءة؛ والهجرة؛ ورجح أحدهما بتقديم إسلامه؛ أو بكبر سنه؛ قدم. لأنها فضيلة يرجح بها. هذا كلام النووي .
قال في "السيل الجرار": هذا الترتيب النبوي، هو الذي ينبغي اعتماده، والعمل عليه.
ولم يرد شيء في تقديم الراتب على غيره. وما قيل: إنه قد ثبت له سلطان، لكونه راتبا، فذلك مجرد دعوى. فإن السلطان أمر معروف لغة، وشرعا.
قال النووي : معناه: أن صاحب البيت، والمجلس، وإمام المسجد، أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه، وأقرأ، وأورع، وأفضل منه.
وصاحب المكان أحق. فإن شاء تقدم. وإن شاء قدم من يريده. وإن كان الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ [ ص: 453 ] لأنه سلطانه. فيتصرف فيه كيف شاء. قال: قال أصحابنا: فإن حضر السلطان، أو نائبه، قدم على صاحب البيت، وإمام المسجد، وغيرهما.
لأن ولايته وسلطانه عامة. قال في "السيل": ولا دليل على تقديم الأشرف نسبا.