(فقال: "يا أيها الناس ! إن منكم منفرين؛ فأيكم أم الناس فليوجز. فإن من ورائه الكبير، والضعيف؛ وذا الحاجة" ) .
وفي رواية: "فليخفف" وزاد: "والمريض". وقال: "فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء".
قال النووي : والمعنى ظاهر. وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة.
بحيث لا يخل بسنتها، ومقاصدها.
[ ص: 457 ] وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل، وهي القيام، والركوع، والسجود، والتشهد دون الاعتدال، والجلوس بين السجدتين. انتهى.
وفيه نظر، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان قيامه، فركوعه، فاعتداله من الركوع، وسجوده، فاعتداله بين السجدتين، قريبا من السواء.