وقيل فيه غير هذا. وهو قول باطل، نبهت عليه لئلا يغتر به.
والبضع بكسر الباء، وفتحها. وهو من الثلاثة إلى العشرة. وهذا هو الصحيح.
[ ص: 473 ] والمراد هنا: خمس وعشرون؛ وسبع وعشرون، درجة. كما جاء مبينا في الروايات السابقات.
"وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى المسجد. لا ينهزه إلا الصلاة".
بفتح أوله، وفتح الهاء، وبالزاي، أي: لا تنهضه، ولا تقيمه.
وهو بمعنى قوله بعده: (لا يريد إلا الصلاة ) .
فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم، مادام في مجلسه الذي صلى فيه. يقولون: اللهم ! ارحمه. اللهم ! اغفر له. اللهم ! تب عليه؛ ما لم يؤذ فيه. ما لم يحدث فيه".