(عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان؛ قال: بينما أنا مع أبي سعيد ) الخدري رضي الله عنه (يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط، أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره، فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد. فعاد، فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى. فمثل ) بفتح الميم، وبفتح الثاء وضمها. لغتان، حكاهما صاحب "المطالع" وغيره. والفتح أشهر.
(قائما، فنال من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد. ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان، فشكا إليه ما لقي. قال: ودخل nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد على مروان، فقال له مروان: مالك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره. فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان" ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: إنما حمله على مروره، وامتناعه من الرجوع، الشيطان. [ ص: 509 ] وقيل: معناه: يفعل فعل الشيطان، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. وقيل: المراد: القرين، كما جاء في الحديث الآخر: (فإن معه القرين ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا ما يؤدي إلى هلاكه.
فإن دفعه مما يجوز فهلك من ذلك، فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل يجب ديته، أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان: وهما قولان في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
واتفقوا على أن هذا كله، لمن لم يفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة، أو في مكان يأمن المرور بين يديه. ويدل له حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا.
و كذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه، ليرده.
وإنما يدفعه ويرده من موقفه. لأن مفسدة المشي في صلاته، أعظم من مروره من بعيد بين يديه.
وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه. ولهذا أمر بالقرب من سترته. وإنما يرده إذا كان بعيدا منه، بالإشارة، والتسبيح.
قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده، لئلا يصير مرورا ثانيا.
وروي عن بعض السلف: أنه يرده، وتأوله بعضهم. هذا آخر كلام القاضي.