وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 220 ج 4 المطبعة المصرية
[حدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا عمر بن أبي زائدة. حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=657786أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخرج وضوءا. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيئا تمسح به. ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخرج عنزة فركزها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة ].
[ ص: 513 ] (الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة؛ أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، من أدم. ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء. فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ) تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم .
وقد جاء مبينا في الحديث الآخر: (فرأيت ) الناس يأخذون من فضل وضوئه ) .
(ثم رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخرج عنزة فركزها ) هي عصا في أسفلها حديدة. "وفيه" دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك.
(وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا ) يعني: رافعها إلى أنصاف ساقيه، ونحو ذلك.
كما قال في الرواية الأخرى: (كأني أنظر إلى بياض ساقيه ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: واختلفوا: هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه؟ أم هي سترة له خاصة؟ وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة.
قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة، إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه.
واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه. وهما قولان في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. ومذهب الشافعية: أنها مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث.
ولأنها تصون بصره، وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته، كما جاءت الأحاديث.