السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
855 (باب النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة )

وقال النووي : (باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها )

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 39- 40 ج5 المطبعة المصرية

[عن القاسم بن مهران، ، عن أبي رافع، ، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. فأقبل على الناس فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا" ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض .]
[ ص: 517 ] (الشرح)

(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس، فقال: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟" ) .

هذا الحديث من أحاديث الصفات. وتقدم حكمه فيما تقدم.

("فإذا تنخع أحدكم، فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا" ووصف القاسم، فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض ) .

وفي الباب روايات بطرق و ألفاظ، حاصلها واحد. وهو النهي عن البزاق والمخاط والنخامة بين يدي القبلة، وعن يمينه.

وهذا عام في المسجد، وغيره. والبزاق تحت قدمه، وعن يساره جائز في غير المسجد. وأما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم : "البزاق في المسجد خطيئة".

فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها.

التالي السابق


الخدمات العلمية