السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
849 (باب مسح الحصى في الصلاة )

وقال النووي : (باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة )

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 37 ج5 المطبعة المصرية

[(عن معيقيب ) رضي الله عنه؛ (قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد - يعني: الحصى- قال: "إن كنت لا بد فاعلا فواحدة" ) .]
(الشرح)

والحديث له طرق، وألفاظ. ومعناه: لا تفعل. وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. وهذا نهي كراهة تنزيه. فيه كراهته.

واتفق العلماء على كراهة المسح، لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي.

قال القاضي: وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة، وقبل الانصراف.

يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه.

التالي السابق


الخدمات العلمية