واتفق أهل العلم على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمر "أو كمه" أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه.
[ ص: 530 ] قال النووي : وهو كراهة تنزيه. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته.
واحتج في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري بإجماع العلماء. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإعادة فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري.
ثم مذهب الجمهور: أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك. لا لها؛ بل لمعنى آخر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة.
والمختار الصحيح هو الأول. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم.
ويدل عليه فعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور هنا.
والحكمة في النهي عنه: أن الشعر يسجد معه. ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف.
(فلما انصرف أقبل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف" ) .