السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
867 [ ص: 531 ] (باب الصلاة بحضرة الطعام )

ولفظ النووي : (باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 45 ج5 المطبعة المصرية

[عن ابن شهاب. قال: حدثني أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم" ].


(الشرح)

وفي رواية: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة. فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه".

وفي رواية: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان".

وفي هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام، الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب به، وذهاب كمال الخشوع.

[ ص: 532 ] وكراهتها مع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط.

ويلحق بهذا ما كان في معناه، مما يشغل الفؤاد، ويذهب كمال الخشوع.

وهذه الكراهة إذا صلى كذلك، وفي الوقت سعة.

فإذا ضاق بحيث لو أكل وتطهر، خرج وقت الصلاة، صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت.. ولا يجوز تأخيرها.

وقيل: لا يصلي، وإن خرج الوقت. ونقل عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية