وأما الجمع بين حديثي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في نفي صلاته،صلى الله عليه وسلم الضحى، وإثباتها، فهو:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعضها، خشية أن تفرض. كما ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
ويتأول قولها: (ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه) على أن معناه : ما رأيته. كما قالت في الرواية الأخرى.
وسببه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يكون عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في وقت الضحى، إلا في نادر من الأوقات.
فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا. ولكنه في المسجد، أو في موضع آخر.
وإذا كان عند نسائه، فإنما كان لها يوم من تسعة. فيصح قولها: (ما رأيته يصليها) .
وتكون قد علمت بخبره، أو خبر غيره، أنه صلاها.
أو يقال: قولها: (ما كان يصليها) أي: ما يداوم عليها. فيكون نفيا للمداومة، لا لأصلها.
[ ص: 24 ] وأما ما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أنه قال في الضحى: هي بدعة. فمحمول على أن صلاتها في المسجد، والتظاهر بها، كما كانوا يفعلونه، بدعة. لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم.
أو يقال: المواظبة عليها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض؛ وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم.
وقد ثبت استحباب المواظبة في حقنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة. أو يقال: إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، وأمره بها.
وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضحى. وإنما نقل التوقف فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، رضي الله عنهما.