وقال النووي : (باب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد. قال: وسواء في هذا الراتبة وغيرها، إلا الشعائر الظاهرة، وهي العيد، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح. وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد؛ كتحية المسجد. ويندب كونه في المسجد: هي ركعتا الطواف) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 69-70 ج1 المطبعة المصرية
(عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت) رضي الله عنه (قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة) بضم الحاء، تصغير "حجرة". (بخصفة أو حصير) .
الشك من الراوي، وهما بمعنى. والمعنى: احتجر حجرة، أي: حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره، ليصلي فيه، ولا يمر بين يديه مار، ولا يتهوش بغيره، ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه.
(فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها) .
"فيه": جواز مثل هذا، إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم.
ولم يتخذه دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجرها بالليل، يصلي فيها، وينحيها بالنهار ويبسطها. كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الرواية التي بعد هذه.
ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، وعاد إلى الصلاة في البيت.
(قال: فتتبع إليه رجال) . أصل التتبع: الطلب. ومعناه: طلبوا موضعه، واجتمعوا إليه، (وجاءوا يصلون بصلاته) .