السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1407 (باب في الساعة التي في يوم الجمعة)

وذكره النووي في الكتاب المشار إليه.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 139 جـ 6 المطبعة المصرية

[ (عن أبي هريرة ) رضي الله عنه; (قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيرا، إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها، ويزهدها").] .

وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "قال وهي ساعة خفيفة"


(الشرح)

قالوا: معنى "يصلي": يدعو. ومعنى "قائم": ملازم ومواظب. كقوله تعالى: ما دمت عليه قائما .

[ ص: 109 ] واختلفوا في وقتها: فقيل: هي من بعد العصر إلى الغروب. وقيل: هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. وقيل: هي من حين تقام الصلاة حتى يفرغ. والصلاة عندهم على ظاهرها. وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة. وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة. قال عياض : وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال. قال: وقيل: عند الزوال. وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع. وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر. وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

قال عياض : وليس معنى هذه الأقوال، أن هذا كله وقت لها. بل معناه: أنها تكون في أثناء ذلك الوقت. لقوله: وأشار بيده يقللها .

قال النووي : والصحيح، بل الصواب، ما رواه مسلم من حديث أبي موسى. انتهى. وسيأتي.

التالي السابق


الخدمات العلمية