ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا.
(الشرح)
وقد ذكر صاحب "سفر السعادة" في تعيين هذه الساعة: أحد عشر قولا هذا واحد منها، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والنووي، وهذا أجود شيء وأصحه في الباب. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، وابن العربي، وجماعة.
وقال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى، وأشهر الأقوال فيها: قول nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام.
قال الحافظ في "بلوغ المرام": وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي: nindex.php?page=hadith&LINKID=662821 "أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس".
قال: وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا أمليتها في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. يعني: "فتح الباري".
قلت: وقد حكيت هذه الأقوال في "مسك الختام، شرح بلوغ المرام"، مع زيادة فراجعها. قال: ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: أنه من قول أبي بردة.
وقال النووي : هذا الحديث مما استدركه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
[ ص: 111 ] وقال: رواه جماعة عن أبي بردة من قوله. ومنهم من بلغ به nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى، ولم يرفعه. قال: والصواب أنه من قول أبي بردة.
قال النووي : وهذا الذي استدركه، بناء على القاعدة المعروفة له، ولأكثر المحدثين: أنه إذا تعارض في رواية الحديث: "وقف، ورفع، أو إرسال، واتصال" حكموا: بالوقف، والإرسال. وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة.
والصحيح طريقة الأصوليين، والفقهاء، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، ومحققي المحدثين: أنه يحكم بالرفع والاتصال. لأنها زيادة ثقة.
قال: وقد روينا في سنن البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة: قال: ذاكرت nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حديث "مخرمة" هذا. فقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: هو أجود حديث وأصحه، في بيان ساعة الجمعة.