وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وجماهير العلماء من [ ص: 125 ] الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس.
ولم يخالف في هذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق; فجوزاها قبل الزوال، وهذا التجويز هو الصحيح المختار.
وقد تظاهرت به الأدلة الصحيحة، والسنة الصريحة، التي لا مدفع لها. فظاهرها مع nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وروي في هذا أشياء عن الصحابة، لا يصح منها شيء، إلا ما عليه الجمهور.
وحمل الجمهور هذه الأحاديث، على المبالغة في تعجيلها.
وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم، إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها.
فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها، خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها.
[ ص: 126 ] قال الشوكاني في "السيل الجرار": إن الأحاديث الصحيحة قد اشتمل بعضها، على التصريح بإيقاع صلاة الجمعة وقت الزوال، كحديث: nindex.php?page=showalam&ids=119 "سلمة بن الأكوع" في الصحيحين وغيرهما.
وبعضها: فيه التصريح بإيقاعها "قبل الزوال"، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره.
وبعضها: محتمل لإيقاع الصلاة قبل الزوال وحاله، كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما.